النووي

27

روضة الطالبين

والزوجة من الربع إلى الثمن ، والأم من الثلث إلى السدس - وحجب حرمان ، وهو المقصود بالذكر ، فالورثة قسمان قسم لا يتوسط بينهم وبين الميت غيرهم ، وهم : الأبوان ، والزوجان ، والأولاد ، فهؤلاء لا يحجبهم أحد . وقسم يتوسط بينهم وبينه غيرهم ، وهم ثلاثة أضرب . الضرب الأول : المنتسبون إلى الميت من جهة العلو ، وهم الأصول . فالجد لا يحجبه إلا الأب ، وكذلك كل جد يحجب من فوقه . وأما الجدات ، فقد يحجبهن غيرهن ، وقد يحجب بعضهن بعضا . فأما الأول ، فالأم تحجب كل جدة ، سواء كان من جهتها ، أو من جهة الأب ، كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة ، والأب يحجب كل جدة من جهته ، وكذا كل جد يحجب أم نفسه وأم آبائه ، ولا يحجب أم من دونه ، والأب والأجداد لا يحجبون الجدة من جهة الأم قريبة كانت أو بعيدة بالاجماع . وأما حجب بعضهن ، فالقربى من كل جهة تحجب البعدى من تلك الجهة ، وهذا من جهة الأم لا يكون إلا والبعدى مدلية بالقربى ، ومن جهة الأب قد يكون كذلك ، فالحكم كمثل ، وقد لا يكون ، كأم الأب ، وأم أب الأب ، ففيه اختلاف عن الفرضيين ، والذي ذكره البغوي وغيره : أن القربى تحجب البعدى أيضا . قلت : هذا هو الصحيح المعروف . والله أعلم . ولو كانت البعدى مدلية بالقربى ، لكن البعدى جدة من جهة أخرى ، فلا وتحجب .